الطريق إلى الجنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى إسلامى شامل

..... ندعوكم الى المشاركه فى المنتدى.....اخبار العالم الاسلامى                        ندعوالله عز وجل أن ينفعنا بجمعنا هذا إنه ولى ذلك ومولاه       :.:جديد المنتدى:.:..... مواضيع ورسائل خاطئة لا يجب نشرها فى المنتديات:......:.:جديد المنتدى:.:

The Prophet Muhammad    
https://tarikelganna.yoo7.com/h1-page

+3
ابو سيف
أبو يحيى الأركاني
عبد الرحمان المغربي
7 مشترك

    سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول)

    avatar
    عبد الرحمان المغربي
    عضو جديد
    عضو جديد


    ذكر عدد الرسائل : 26
    العمر : 37
    العمل/الترفيه : طالب على سبيل النجاة
    المزاج : عادي جدا
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : 04/04/2008

    سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول) Empty سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول)

    مُساهمة من طرف عبد الرحمان المغربي السبت أبريل 05, 2008 10:56 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    المقدمة

    ٍاصول الفقه في سؤال وجواب الجزء الأول

    إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له واشهد أن لا اله ألا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمداً عبده ورسوله.
    {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون}َ
    {يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي َتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا}
    {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا}
    أما بعد

    فإن اصدق الحديث كتاب الله , واحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم , وشر الأمور محدثاتها , وكل محدثة بدعة , وكل بدعة ضلالة , وكل ضلالة في النار
    ثم أما بعد

    فهذا جزء بسيط من علم أصول الفقه جمعتها من كتب أهل العلم ورتبتها على هيئة سؤال وجواب ليسهل معرفتها
    واسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم

    محتويات الكتاب

    الجزء الاول

    الدس الأول :- تعريف أصول الفقه .
    الدرس الثاني :- الأحكام الشرعية وأقسامها .
    الفصل الأول :- تعريف الأحكام الشرعية .
    الفصل الثاني :- أقسام الأحكام الشرعية :-
    القسم الأول :- تكليفية .
    القسم الثاني :- وضعية .
    تقسم الأحكام الشرعية باعتباره على وفق الدليل أو خلافه .
    القسم الأول :- الرخصة .
    القسم الثاني:- العزيمة .
    الدرس الثالث :- مصادر الاستدلال .
    الفصل الأول :-أدلة متفق عليها
    القسم الأول :- الكتاب .
    القسم الثاني :- السنة .
    القسم الثالث :- الإجماع .
    القسم الرابع :- القياس .
    الفصل الثاني :- أدلة مختلف فيها .
    القسم الأول :- قول الصحابي .
    القسم الثاني :- شرع من قبلنا .
    القسم الثالث :- العرف .
    القسم الرابع :- الاستحسان .
    القسم الخامس :- المصالح المرسلة .
    تعريف أصول الفقه

    س1)- عرف أصول الفقه ؟
    نظر علماء الأصول إلى أصول الفقه بنظرتين وعلى ضوء هاذين النظرتين يمكن تعريف أصول الفقه .
    النظرة الأولى )- نظرة باعتباره مفرديه (( أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه)) ويعرف بما يأتي :-
    فالأصول جمع ومفردها اصل وهو ما يبنى عليه غيره مثل اصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى { أَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ}
    والفقه لغة الفهم قال الله تعالى { وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي } . أي يفهموا .
    أما اصطلاحاً :- فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية .
    فالمراد بالمعرفة هي (( العلم والظن )) لان إدراك الأشياء إم أن تكون :-
    اولاً)- العلم :- وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً .
    ثانياً )- الظن :- وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح .
    ثالثاً )- الشك :- وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو .
    رابعاً)- الوهم :- وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح
    خامساً )- الجهل :- وهو عدم الإدراك بالكلية .
    سادساً )- الجهل المركب :- وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه في الواقع .
    والأحكام الشرعية هي الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم , و الأحكام ثلاثة أنواع :-
    ا]- عقليه :- مثل الواحد نصف الاثنين .
    ب]- حسية :- مثل النار محرقة .
    ج] - شرعية :- مثل الصلاة واجبة .
    والشرعية وهى ما تتوقف معرفتها من الشرع ولا تدرك إلا عن طريقه , وتقييد الأحكام بكونها شرعية يخرج الغير شرعية كالأحكام الحسية و العقلية .
    والعملية وهو ما يصدر عن المكلف من الأفعال , لان الأحكام الشرعية بحسب متعلقاتها تنقسم إلى :-
    أ]- الاعتقادية :- وهى ما يتعلق باعتقاد الناس وتسمى أحكام اعتقاديه مثل الإيمان بالله وملائكته .
    ب]- العملية :- وهى ما يتعلق بأفعال الناس التي تصدر عنهم وتسمى أحكاما عملية مثل وجوب الصلاة
    ج]- الأخلاقية :- وهى ما تتعلق بتهذيب النفوس وتزكيتها وتسمى الأحكام الأخلاقية مثل وجوب الصدق وتحريم الكذب .
    وتقييد الأحكام الشرعية بالعملية يخرج غير العملية وهى الاعتقادية والأخلاقية .
    والمراد بقول بأدلتها التفصيلية أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية , فيخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية .
    النظرة الثانية )- نظرة باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين فعرفه (( الأصوليين )) بعدة تعريفات نذكر منها ما يأتي :-
    التعريف الأول )- هي القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية .
    avatar
    عبد الرحمان المغربي
    عضو جديد
    عضو جديد


    ذكر عدد الرسائل : 26
    العمر : 37
    العمل/الترفيه : طالب على سبيل النجاة
    المزاج : عادي جدا
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : 04/04/2008

    سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول) Empty رد: سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول)

    مُساهمة من طرف عبد الرحمان المغربي السبت أبريل 05, 2008 10:58 pm

    شرح التعريف
    1)- القواعد :- والقواعد جمع مفرده قاعدة و القاعدة عبارة عن قضية كلية تشمل جزئيات كثيرة كقاعدة (( الأمر للوجوب )) و (( النهى للتحريم )) وغيرها من القواعد . وبأخذ القاعدة في التعريف يخرج الأمور الجزئية .
    2)- التي يتوصل بها المجتهد :- أي أن المجتهد يستطيع بواسطة هذه القواعد الأصولية أن يأخذ الأحكام الفقهية من الدليل التفصيلي .
    3)- الأحكام :- جمع مفرده حكم والحكم إثبات أمر لاخر أو نفيه عنه , والأحكام بحسب طريق إثباتها ثلاثة أنواع .
    النوع الأول )- عقلي مثل الواحد نصف الاثنين .
    النوع الثاني )- حسي مثل النار محرقة .
    النوع الثالث )- شرعي مثل الصلاة واجبة .
    4)- الشرعية )- وهى ما تتوقف معرفتها على الشرع . وتقييد الأحكام بكونها شرعية يخرج الأحكام الغير شرعية وهى الأحكام العقلية والحسية
    5)- العملية )- وهو ما يصدر عن المكلف من الأفعال , لان الأحكام الشرعية بحسب متعلقاتها تنقسم إلى الاعتقادية والعملية والأخلاقية , وتقييد الأحكام الشرعية بالعملية يخرج غير العملية وهى الاعتقادية والأخلاقية .
    6)- من الأدلة التفصيلية , والمراد الأدلة التفصيلية الأدلة الجزئية , وهى التي يتعلق كل دليل منها بمسألة مخصوصة , ويدل كل واحد منها على حكم معين , كقوله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } فإنه دليل تفصيلي تعلق بمسألة معينة وهى الزواج بأمهات , وتفيد حكماً معيناً وهو حرمة الزواج بالأم .
    التعريف الثاني )- هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد .
    شرح التعريف
    فبقول الإجمالية (( وهى القواعد العامة )) مثل الأمر للوجوب و النهى للتحريم , فيخرج به أدلة الفقه التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة .
    وبقول وكيفية الاستفادة منها أي أن المجتهد يستطيع بواسطة هذه القواعد الأصولية أن يأخذ الحكم , وبتقييد الاستفادة منها يخرج القواعد التي لا يوصل البحث فيها إلى شئ بأن تكون مقصودة لذاتها مثل قاعدة (( العدل أساس الملك )) , والقواعد يجب أن تكون شرعية وكونها شرعية تخرج القواعد التي ليست شرعية كقواعد النحو مثلاً .
    وبقول وحال المستفيد , والمستفيد هو المجتهد لأنه يستفيد بنفسه من الأحكام , فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه يبحث في أصول الفقه .

    س2) - ما الفرق بين الأصولي والفقيه ؟
    الأصولي يبحث عن القواعد الكلية , والنظر في الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الحكم فهو ينظر في كيفيات هذه الأدلة وأحوالها من حيث كونها عامة أو خاصة , مطلقة أو مقيدة , أمراً أو نهياً , ويضع القواعد التي تبين الحكم لكل منها , فيبحث مثلاً في الأوامر فيجد قاعدة كلية وهى ((كل أمر - إذا تجرد من قرينة - يفيد الوجوب)) وهكذا النواهي يجد (( كل نهى - إذا تجرد من قرينة - يفيد التحريم )) , ويبحث في العام فيجد أن (( العام يتناول أفراده قطعاً )) .
    أما الفقيه فهو يبحث في أدلة الفقه الجزئية ليصل من خلال ذلك إلى معرفة حكم من الأحكام الشرعية العملية , فإذا ما أراد مثلاً معرفة حكم الصلاة , فإنه يبحث في الأدلة التفصيلية المتعلقة بالصلاة فيجد فيما يجد قول الله تعالى { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ } , فينظر في هذا الدليل الجزئي فيجد فيه الأمر بالصلاة .


    س3)- ما فائدة أصول الفقه ؟
    من فوائد أصول الفقه :-
    1)- ضبط أصول الاستدلال وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة .
    2)- التمكن من الحصول على قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أساس سليم .
    3)- تيسير عملية الاجتهاد واعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الحكم .
    4)- معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم .
    5)- بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتى وآدابه .
    6)- الوقوف على سماحة الشريعة ويسرها , والابتعاد عن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد.

    س4)- ما سبب وضع العلماء لعلم أصول الفقه ومن أول من وضعه ؟
    إن سبب حمل العلماء على إنشاء هذا العلم إنه عندما كثرة الفتوحات الإسلامية واتسعت رقعة الإسلام أدى ذلك إلى اختلاط الأمة العربية بغيرها من الأمم فدخل في اللغة العربية الكثير من المفردات غير العربية فكثر تبعاً لذلك الاشتباه والاحتمال في فهم النصوص , كما أدت كثرة الفتوحات إلى وجود الكثير من الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل والتي لم يرد ما يبين حكمها .
    أما أول من وضع هذا العلم فهو الأمام الشافعي رحمه الله تعالى في أواخر القرن الثاني الهجري ثم توالت جهود العلماء فكانت المرحلة الثانية على يد إمامين جليلين هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر ثم كانت مرحلة برز فيها جانب الإصلاح وتقويم الاعوجاج لهذا العلم على يد شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم .
    الأحكام الشرعية وأقسامها

    تعريف الأحكام الشرعية

    س1)- ما معنى الحكم الشرعي ؟
    لغة )-
    المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقتضى به .
    اصطلاحاً ) -
    هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو على جهة الوضع .
    شرح التعريف
    1)- خطاب :- والخطاب يشمل خطاب الله وخطاب غيره من الأنس والجن والملائكة , وبإضافة لفظ الجلالة قيد يخرج خطاب غير الله سبحانه وتعالى .
    2)- المتعلق بأفعال المكلفين :- والمكلفين جمع مفرده مكلف , والمكلف هو كل بالغ عاقل بلغته الدعوة وكان أهلاً للخطاب , ولم يمنعه من التكليف مانع .وتقييد بالمتعلق بأفعال المكلفين قيد يخرج الخطاب المتعلق بغير أفعال المكلفين كالتعلق بذات الله عز وجل في مثل قوله تعالى { شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ } ومثل المتعلق بالجمادات كقوله تعالى { وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِي } .
    3)- على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع :- يعنى أن خطاب الشرع تارة يقتضى الطلب وتارة يقتضى التخيير وتارة يكون شيئاً موضوعاً للدلالة على شئ .
    فالطلب يدخل فيه الأمر والنهى (( الأمر طلب فعل والنهى طلب ترك )) وقد يكون الطلب على سبيل الإلزام وهو الواجب أو على سبيل الأفضلية وهو المندوب , وكذلك النهى قد يكون على سبيل الإلزام وهو الحرام وقد يكون على سبيل الأفضلية وهو المكروه , أما على سبيل التخيير فهو المباح .
    وأما على جهة الوضع فهو وضع الشرع شيئاً للدلالة على شئ آخر مثل الشرط والسبب والمنع والصحيح والفاسد .
    avatar
    عبد الرحمان المغربي
    عضو جديد
    عضو جديد


    ذكر عدد الرسائل : 26
    العمر : 37
    العمل/الترفيه : طالب على سبيل النجاة
    المزاج : عادي جدا
    رقم العضوية : 6
    تاريخ التسجيل : 04/04/2008

    سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول) Empty رد: سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول)

    مُساهمة من طرف عبد الرحمان المغربي السبت أبريل 05, 2008 11:01 pm

    أقسام الأحكام الشرعية

    س2)- ما هي أقسام الأحكام الشرعية ؟
    تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين هما :-
    أ)- التكليفي :-
    وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير .
    ب)- الوضعي :-وهو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً أو منعاً أو صحيحاً أو فاسداً .

    س3)- اذكر أمثلة لكل من الحكم التكليفى والحكم الوضعي ؟
    يمكن أن يجتمع الحكم التكليفى والحكم الوضعي في نص واحد ويمكن أن يفترقا , وسنذكر أمثلة يجتمع فيهما الحكم التكليفى والحكم الوضعي وأمثلة أخرى ينفرد فيها كل من الحكم التكليفى والحكم الوضعي .
    أولا )- أمثلة يجتمع فيهما كلاً من الحكم التكليفى والحكم الوضعي .
    المثال الأول :-
    قول الله تعالى { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } , فإن في هذا المثال وجوب قطع اليد وهو حكماً تكليفياً وفيه جعل السرقة سبباً في قطع اليد وهو حكماً وضعياً .
    المثال الثاني :-
    قول الله تعالى { وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا } , فالحكم التكليفى هو إباحة الصيد بعد التحلل من الإحرام , والحكم الوضعي هو جعل هذا التحلل سبباً في الإباحة .
    ثانياً )- مثال ينفرد فيه الحكم التكليفى
    مثل قول الله تعالى { وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ } , فإن هذه الآية تتضمن حكماً تكليفاً فقط وهو وجوب الصلاة والزكاة .
    ثالثاً )- مثال ينفرد فيه الحكم الوضعي
    المثال الأول :- كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ{ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ } , فإن هذا الحديث متضمن حكماً وضعياً فقط وهو جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة .
    المثال الثاني :- وهو قوله صلى الله عليه وسلم { الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ } , فإن هذا الحديث يشمل على حكم وضعي , وهو جعل القتل مانعاً من الميراث .

    س4)- ما هي أقسام الأحكام التكليفيه ؟
    ينقسم الحكم التكليفى إلى خمسة أقسام هي :-
    القسم الأول )- الواجب ويسمى ((فرضاً - فريضة - حتماً - لازماً ))
    القسم الثاني )- المندوب ويسمى (( سنة - مسنوناً - مستحباً - نفلاً ))
    القسم الثالث )- المحرم
    القسم الرابع )- المكروه
    القسم الخامس )- المباح ويسمى (( حلالاً - جائزاً ))

    س5)- عرف الواجب ؟
    الواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام (( ويثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه )).
    شرح التعريف
    1)- ما أمر به الشرع :- يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من هذا القيد كلاً من المحرم والمكروه والمباح .
    2)- على وجه الإلزام :- يخرج ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام وهو المندوب .
    3)- ويثاب فاعله امتثالاً :- يخرج به من فعله لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له .
    4)- ويستحق العقاب تاركه :- أي إن تاركه يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب وقد لا.

    س6)- ما هي أقسام الواجب ؟
    يمكن تقسيم الواجب باعتبارين :-
    1)- باعتبار المكلف :- وينقسم إلى واجب عين وواجب على الكفاية .
    فالواجب العيني :- هو ما وجب على كل شخص بعينه كالصلاة والصيام .
    وواجب الكفاية :- هو ماكان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوبه فإذا قام به البعض سقط على الآخرين كصلاة الجنازة .
    2)- باعتبار وقت أدائه :- وينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد .
    مطلق :- وهو ما طلب الشرع فعله ولم يعين وقتاً لادائه مثل الكفارات فإن وجبت كفارة اليمين على شخص فإن له أن يؤديها متى شاء .
    مقيد :- ما طلب الشارع أدائه وعين لهذا الأداء وقتاً محدداً كالصلوات الخمس وصيام رمضان .

    س7)- ما هو الفرق بين الواجب والفرض ؟
    ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لافرق بين الفرض والواجب وقالوا إن هذين اللفظين مترادفين , وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الفرض غير الواجب فلفرض ما ثبت بدليل قطعي , والواجب ما ثبت بدليل ظني .
    وعلى هذا يكون من ترك قراءة شئ من القرآن في الصلاة تكون صلاته باطلة , لأن القراءة فرض لثبوتها بدليل قطعي وهو قول الله تعالى {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِ } وأما من ترك قراءة الفاتحة فقط فإن صلاته تكون صحيحة لأن قراءتها ليست فرضاً وإنما هي واجبة فقط , لأنها ثابتة بدليل ظني وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {َ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ }

    سCool- عرف المندوب ؟
    المندوب هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام (( ويثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه )).
    شرح التعريف
    1)- ما أمر به الشرع :- يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من هذا القيد كلاً من المحرم والمكروه والمباح .
    2)- لا على وجه الإلزام :- يخرج ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وهو الواجب .
    3)- ويثاب فاعله امتثالاً :- يخرج به من فعله لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له .
    4)- ولا يعاقب تاركه :- أي إن تارك المندوب لا يعاقب على تركه له .

    س9)- عرف المحرم ؟
    المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام (( يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله)) .
    شرح التعريف
    1)- ما نهى عنه الشارع :- يخرج ما أمر عنه الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح .
    2)- على وجه الإلزام :- يخرج ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام وهو المكروه .
    3)- يثاب تاركه امتثالاً :- يخرج به من تركه لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له .
    4)- ويستحق العقاب فاعله :- أي إن فاعله يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب وقد لا.

    س10)- عرف المكروه ؟
    المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام (( يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله )) .
    شرح التعريف
    1)- ما نهى عنه الشارع :- يخرج ما أمر به الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح .
    2)- لا على وجه الإلزام :-يخرج ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام وهو المحرم .
    3)- يثاب تاركه امتثالاً :- يخرج به من تركه لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له .
    4)- ولا يعاقب فاعله :- أي إن فاعل المكروه لا يعاقب ولكن هذا لايعنى أن نتهاون بالمكروه لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلماً إلى المحرم كما أن المعاصي الصغار وسيلة للكبائر والكبائر وسيلة إلى الكفر ولهذا يقولون المعاصي بريد الكفر أي موصلة للكفر .

    س11)- عرف المباح ؟
    هو ما لا يتعلق به أمر ولانهى لذاته (( لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ))
    شرح التعريف
    1)- ما لا يتعلق به أمر :- خرج به الواجب والمندوب .
    2)- ولا نهى :- خرج به المحرم والمكروه .
    3)- لذاته :- يخرج ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهى لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي وهذا لا يخرج عن كونه مباح في الأصل (( مثل شراء الماء الأصل فيه الإباحة لكن إذا كان يتوقف على الوضوء للصلاة صار شراؤه واجباً فإذا أمر الشرع بشيء فهو أمر به و أمر بما لا يتم إلا به )) .
    4)- لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب :- أي إن فعله وتركه لا يترتب عليه عقوبة ولا ثواب .

    س12)- ما هي أقسام الأحكام الوضعية ؟
    ينقسم الحكم الوضعي إلى خمسة أقسام هي :-
    القسم الأول )- السبب .
    القسم الثاني )- الشرط .
    القسم الثالث )-المانع .
    القسم الرابع )- الصحة .
    القسم الخامس )- الفساد .

    س13)- عرف السبب ؟
    السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم .(( أي إنه الوصف الظاهر الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم , مثل دخول وقت الصلاة فإنه سبب في وجوبها فيلزم من دخول الوقت وجوب الصلاة متى ما توفرت الشروط وانتفت الموانع , ويلزم من عدم دخول الوقت عدم الوجوب)) .
    avatar
    أبو يحيى الأركاني
    مشرف
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 65
    العمر : 35
    العمل/الترفيه : طالب
    المزاج : معتدل
    رقم العضوية : 7
    تاريخ التسجيل : 04/04/2008

    سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول) Empty رد: سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول)

    مُساهمة من طرف أبو يحيى الأركاني الخميس أبريل 24, 2008 12:30 pm

    كفؤ يا عبد الرحمن واصل ونحن معك
    avatar
    ابو سيف
    المدير العام
    المدير العام


    ذكر عدد الرسائل : 175
    العمر : 42
    رقم العضوية : 1
    تاريخ التسجيل : 28/03/2008

    سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول) Empty رد: سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول)

    مُساهمة من طرف ابو سيف الخميس أبريل 24, 2008 3:27 pm

    ما شاء الله ولا قوة الا بالله استمر حبيبى جزاك الله خيرا
    avatar
    يحيى صالح
    عضو جديد
    عضو جديد


    ذكر عدد الرسائل : 17
    العمر : 70
    العمل/الترفيه : خاص
    المزاج : طيب
    رقم العضوية : 24
    تاريخ التسجيل : 24/04/2008

    سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول) Empty رد: سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول)

    مُساهمة من طرف يحيى صالح الخميس أبريل 24, 2008 8:12 pm

    بارك الله فيك ، استمر وفقك الله تعالى
    محمود المصرى
    محمود المصرى
    مشرف
    مشرف


    ذكر عدد الرسائل : 181
    العمر : 33
    العمل/الترفيه : طالب علم
    المزاج : جيد
    رقم العضوية : 26
    الاوسمة : سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول) UBd41977
    تاريخ التسجيل : 26/04/2008

    سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول) Empty رد: سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول)

    مُساهمة من طرف محمود المصرى السبت مايو 03, 2008 12:01 am

    جزاكم الله خيرا
    الموضوع رائع
    avatar
    أبو عادل
    عضو ذهبي
    عضو ذهبي


    ذكر عدد الرسائل : 1696
    العمر : 69
    الاوسمة : سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول) 1170107439
    تاريخ التسجيل : 02/05/2008

    سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول) Empty رد: سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول)

    مُساهمة من طرف أبو عادل السبت مايو 03, 2008 8:07 pm

    جزاك الله خيراً وبارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك وأسكنك الفردوس الأعلى.
    avatar
    أبوزكرياالمهاجر
    مشرف تحت الاختبار


    ذكر عدد الرسائل : 5
    العمر : 43
    العمل/الترفيه : طالب علم
    المزاج : معتدل
    رقم العضوية : 15
    تاريخ التسجيل : 14/04/2008

    سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول) Empty رد: سلسلة تعلم أصول الفقه ببساطة (منقول)

    مُساهمة من طرف أبوزكرياالمهاجر الثلاثاء مايو 20, 2008 1:07 am

    أحسنت أخى بارك الله فيك أكمل أيها المبارك

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 2:04 am